أحمد بن عبد الرزاق الدويش
124
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه أبو داود ، وقال أحمد : إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة ، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما ، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز احترام الأموات الفتوى رقم ( 13349 ) س : لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه : إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتا ، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لا يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء ؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ما شابه ذلك ؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين ؟ وإذا كنت قد